السيد محمد الصدر
35
فقه العشائر
--> أولا / البلوغ : فلا يصح طلاق الصبي غير البالغ وان كان مميزا أو بلغ عشراً . ثانيا / العقل : فلا يصح طلاق المجنون وان كان جنونه أدواريا إذا كان الطلاق في دور الجنون ثالثا / الاختيار : فلا يصح طلاق المكره . وان رضي به بعد ذلك على الأحوط ويصح طلاق المضطر . رابعا / القصد : فلا يصح طلاق السكران الذي لا قصد له وكذا كل من لا قصد له كالساهي والغالط والغاضب والمعلم للصيغة ونحو ذلك . القسم الثاني : شرائط المطلقة وهي أمور : أولا / دوام الزوجية : يعني أن تكون معقودة على الزوج بالعقد الدائم . فلا يصح الطلاق بالعقد المنقطع ولا بملك اليمين . بل للمنقطعة هبة المدة أو ابراها بدل الطلاق وللمملوكة البيع أو الهبة ونحوها . ولا يفرق عن كل ذلك بين أن تكون المرأة مدخولًا بها أم لا . ثانياً / ان لا تكون حائضا أو نفساء إذا كان مدخولًا بها حائلا ( أي غير حامل ) وزوجها حاضر فهنا فروض ثلاثة : الفرض الأول : ان لا تكون الزوجة مدخولا بها فيجوز طلاقها وان كانت حائضا . الفرض الثاني : ان لا تكون حائلا بل حامل مستبينة الحمل بمعنى صدق الحمل عرفاً على الأحوط . فيجوز طلاقها وان كانت حائضا . بناء على اجتماع الحيض مع الحمل . كما هو الأقوى . الفرض الثالث : ان لا يكون المطلق حاضراً بل يكون غائبا ولا فرق بين ان يكون المطلق هو الزوج أو هو الوكيل الذي فوض إليه الزوج أمر الطلاق نعم . يشترط في صحة طلاقه إذا كان قد دخل بها الزوج قبل غيابه مضي مدة على الأحوط يعلم بحسب عادتها انتقالها فيها من طهر إلى آخر فان كانت قبل غيابه في حيض انتظر إلى نهاية أقصى مدته وهو عشرة أيام من حين ابتدائه وان لم تكن في حيض فالأحوط ان ينتظر شهراً أو أكثر . فإذا مضت المدة المذكورة فطلقها صح طلاقها وان كانت حائضا حال الطلاق . وبحكم الغائب في ذلك الحاضر الذي لا يقدر بحسب العادة ان يعرف انها حائض أو طاهر كالمحبوس . كما أن الغائب الذي يقدر على حال زوجته كالحاضر على الأحوط استحبابا . ثالثا / من شروط المطلقة : أن تكون طاهرا طهراً لم يجامعها فيه ، فلو طلقها في طهر قد جامعها فيه لم يصح الا إذا كانت صغيرة أو يائسا أو حاملا بحيث يصدق عليها الحمل